ابن فهد الحلي

527

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء ص 331 س 2 قال : لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 26 قال : وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إلى قوله : ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا . ( 3 ) الإنتصار : مسائل القضاء والشهادات ، ص 249 ، قال ولا تقبل على ساداتهم . . . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 6 قال : وتقبل شهادات العبيد لساداتهم إلى قوله : وأما على ساداتهم فلا تقبل . ( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 5 قال : وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 230 س 21 قال : والمملوك تقبل شهادته إلا على سيده . ( 7 ) الغنية ( في ضمن الجوامع الفقهية ) في الحدود والقضايا ص 624 س 34 قال : وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره ، ولم نعثر على غير ذلك . ( 8 ) السرائر : باب شهادة العبيد والإماء ص 186 س 29 قال : لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله : ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع . ( 10 ) المختلف : ج 2 في شهادة العبيد ص 169 س 13 قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . ( 11 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 435 س 14 قال : ولا تقبل شهادة العبد ليسده على كل حال .