ابن فهد الحلي
528
المهذب البارع
( السادس ) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 28 قال : وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد لغير سيده . ( 2 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 4 قال : وشهادة العبد لا بأس بها لغير سيده . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43 . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 249 الحديث 42 . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 19 قال : وروي عن علي عليه السلام الخ .