ابن فهد الحلي
526
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 24 قال : وأطلق ابن أبي عقيل المنع ، فقال لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شئ . ( 2 ) المختلف : ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 23 قال المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا ، وهو قول أبي علي بن الجنيد . ( 3 ) الشرائع : ج 4 كتاب الشهادات ، لواحق هذا الباب ، الثانية قال : وقيل : تقبل مطلقا . ( 4 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء ص 331 س 2 قال : لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا إلى قوله : ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم . ( 5 ) الطلاق : 2 . ( 6 ) البقرة : 282 . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) البينات ص 248 الحديث 39 . ( 8 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 248 الحديث 38 .