ابن فهد الحلي
525
المهذب البارع
وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول ، وفي شهادته على المولى ، قولان أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه . ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده ، فورثهما غير الحمل ، وأعتقهما الوارث ، فشهدا للحمل ، قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما . ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ، ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 242 الحديث 4 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 15 ) باب شهادة الأجير ص 21 الحديث 1 وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وإن كان عاما فينبغي أن يخص الخ . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 15 ) باب شهادة الأجير ص 21 الحديث 1 وقال في ذيل الحديث : هذا الحديث وإن كان عاما فينبغي أن يخص الخ . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .