ابن فهد الحلي

524

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الشهادات ص 183 س 15 قال : بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من استأجره أوله . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 كتاب الشهادات ص 210 س 6 قال : ويقبل شهادة الأجير والضيف الخ . ( 4 ) النهاية : كتاب الشهادات ص 325 س 13 قال : ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله : والأجير . ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 166 س 11 قال : وبه ( أي عدم القبول ) قال : ابنا بابويه . ( 6 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 7 قال : ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه . ( 7 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 1 قال : ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستاجرة . ( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 2 قال : والأجير لمستاجرة الخ . ( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 230 س 13 قال : ولا تقبل شهادة خمسة إلى قوله : والأجير إذا شهد لمستاجرة الخ . ( 10 ) المختلف : ج 2 في شهادة الأجير ص 166 س 22 قال : والوجه عندي : أن شهادته إن تضمنت تهمة ، أو جر نفع ، أو دفع ضرر لم تقبل وإلا قبلت ، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو شهد لصاحب الثوب الخ .