ابن فهد الحلي

519

المهذب البارع

القبول . وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع .

--> ( 1 ) النهاية : باب تعديل الشهود . . . ص 326 س 10 قال : فإذا فعل ذلك ( أي تكذيب نفسه ) جاز قبول شهادته بعد ذلك . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 165 س 21 قال : والتحقيق أن النزاع هنا لفظي ، فإن البقاء على التوبة إلى قوله : وهو كاف إلى إصلاح العمل . ( 4 ) السرائر : في الشهادات ص 182 س 11 قال : وهو يفتقر إلى صلاح العمل بعد ذلك وهو أن يعمل طاعة . ( 5 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 25 قال : وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادته عليه . ( 6 ) النهاية : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 330 س 15 قال : ولا يجوز شهادته عليه . ( 7 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 3 قال : واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 1 قال : مسألة قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب وبه قال : ابنا بابويه . ( 9 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 5 قال : والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه . ( 10 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 231 س 2 قال : والولد تقبل شهادته لأبيه ، ولا تقبل عليه . ( 11 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 6 قال : ولا شهادة الولد على الوالد . ( 12 ) السرائر : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 30 قال : ولا يجوز شهادته عليه . ( 13 ) لاحظ عبارة النافع . ( 14 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 5 قال : والوجه عندي الأول أي قول الشيخان والصدوقان