ابن فهد الحلي
520
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإنتصار : في الشهادات ص 244 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى قوله : بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد ، إلى قوله ، دليلنا الإجماع وقوله تعالى الخ . ( 2 ) لقمان : 15 . ( 3 ) السرائر : كتاب الشهادات : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 20 قال : والأول ( أي لا يجوز شهادته عليه ) هو المذهب وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه ونسبه . ( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 45 قال : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال إلى قوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 18 ) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 26 الحديث 6 . ( 6 ) الطلاق : 2 .