ابن فهد الحلي
514
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 34 قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الخ ولا يخفى أنه غير واف بمقصود المصنف . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 في الشهادات ص 236 س 6 قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية . ( 6 ) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 6 قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم . ( 7 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 22 قال : إن كانت الملة واحدة قبلت إلى قوله : إذا اختاروا الترافع إلينا الخ . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 14 قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا الخ . ( 9 ) الكافي : ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7 .