ابن فهد الحلي
511
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 187 س 16 قال : إلا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر . ( 2 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 7 قال : إلا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين . ( 4 ) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 3 قال : ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة . ( 5 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 34 قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل . ( 7 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 18 قال : وإنما مع عدمهم ( أي المسلمين ) تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم .