ابن فهد الحلي

512

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب شهادة من خالف الإسلام ص 187 س 30 قال : لا يجوز إلى قوله : إلا في الوصية بالمال في حال الاضطرار خاصة . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 13 قال : فإن كانت حال ضرورة قبلت شهادتهم في الوصية دون غيرها . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 30 قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين . ( 5 ) المائدة : 106 . ( 6 ) المائدة : 106 . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 253 الحديث 60 . ( 8 ) الكافي : ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 398 الحديث 6 .