ابن فهد الحلي

494

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 19 قال : وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره إلى قوله : فالحكم فيه أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي ، لأن البينة عليه ، إلى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينة ص 113 س 24 قال : وإن كان الشئ في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة ، حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه .