ابن فهد الحلي
495
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة ص 343 س 18 قال : فإن كانت أيديهما خارجتين منه إلى قوله : فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الدعوى والبينات ص 578 س 4 قال : فإن كان أيديهما خارجتين إلى قوله فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما نصفين . ( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب الدعاوي والبينات ص 258 س 4 قال : وأن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما إلى قوله : إن كانت الشهادة بالملك مطلقا وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين الخ . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 س 526 الحديث 31 ولاحظ ما علق عليه نقلا عن سنن الدارقطني .