ابن فهد الحلي

491

المهذب البارع

( الثالث ) في تعارض البينات يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب ، كالنتاج وقديم الملك ، وكذا

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 146 س 6 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء عرفي الخ . ( 2 ) الكتاب مخطوط غير مطبوع . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 24 ) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 45 قطعة من حديث 3 .