ابن فهد الحلي

492

المهذب البارع

الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج . ولو كانت يداهما عليه ، قضى لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين . ولو كان المدعى به في يد ثالث ، قضى بالأعدل ، فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما . وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه .

--> ( 1 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 133 س 22 قال : فإن أقام كل واحد منهما البينة ، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا . ( 2 ) المختلف : ج 2 في تعارض البينات ص 141 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : ولو اختلف إعداد الشهود الخ .