ابن فهد الحلي

487

المهذب البارع

( الخامسة ) يقضي على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ويقضي دينه ، ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء . ( الفصل الثاني ) في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل : ( الأولى ) لو كان في يد رجل وامرأة جارية ، فادعى أنها مملوكته ، وادعت المرأة حريتها ، وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة ، قضي له ، وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت . ( الثانية ) لو تنازعا عينا في يدهما ، قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما ، قضي بها للمتشبث ، ولخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف الآخر ، وإن كذبهما أقرت في يده . ( الثالثة ) إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف ، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .