ابن فهد الحلي

488

المهذب البارع

( الرابعة ) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها ، كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ، ضعيفة .

--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 942 ) باب الحكم في الحظيرة بين دارين ص 56 الحديث 1 عن منصور بن حازم ، والحديث 2 عن عمرو بن شمر . ( 2 ) النهاية : باب جامع في القضايا والأحكام ص 351 الحديث 10 . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) القواعد : المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة ص 223 س 9 قال : ولو ادعى أبو الميتة إلى قوله : كلف البينة الخ . ( 5 ) السرائر : باب النوادر في القضاء والأحكام ص 199 س 34 قال بعد نقل أن قول الأب يقبل بلا بينة : وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم إلى آخره ، وقد أطال البحث والرد في ذلك فلاحظ . ( 6 ) المسائل الحائريات ، في ضمن الرسائل العشر ص 297 س 2 وهي المسألة الرابع والعشرون ، ولاحظ ما علق عليه تحت رقم 2 ويؤيد ما علق عليه : ما في السرائر : ص 200 س 7 حيث قال : ثم شيخنا أبو جعفر رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة .