ابن فهد الحلي
486
المهذب البارع
( الثالثة ) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير ، فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع إليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا . ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه ، وأذن الباقون . ( الرابعة ) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين ، فتلفت كان المستأجر ضامنا ، إلا أن يكون الأجر دعاه إلى ذلك ، فحقه حيث وضعه .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 92 ) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 288 الحديث 6 .