ابن فهد الحلي
461
المهذب البارع
( مسائل ) ( الأولى ) للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب آداب القضاء مسألة 41 قال : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام الخ . ( 2 ) الإنتصار : مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك ص 236 قال : مسألة إلى قوله : القول بأن الإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود . ( 3 ) الكافي : فصل في العلم بما يقتضي الحكم ص 428 س 7 قال : علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته الخ . ( 4 ) الشرائع : مسائل ( الأولى ) قال : وغيره ( أي غير الإمام ) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله على قولين : أصحهما القضاء .