ابن فهد الحلي
462
المهذب البارع
--> ( 1 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في مستند القضاء 205 قال : وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 ص 312 س 23 قال في شرح قول القواعد : وهو الأصح عندي وعند والدي . ( 3 ) المختلف : ج 2 في لواحق القضاء ص 144 س 12 قال : وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 8 كتاب آداب القضاء ص 121 س 1 قال : وقال آخرون لا يقضي ، وعندنا أن الحاكم إذا كان مأمونا قضي بعلمه الخ . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 218 س 1 قال : ويجوز المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس الخ . ( 6 ) السرائر : كتاب القضاء في سماع البينات ص 197 س 20 قال : عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء ، ثم استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ . ( 7 ) النور : 2 . ( 8 ) المائدة : 38 .