ابن فهد الحلي

442

المهذب البارع

والفريضة إما بقدر السهام ، أو أقل أو أكثر . فما كان بقدرها : فإن انقسم من غير كسر ، وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة ، فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن . ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد ، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات ، للبنات أربعة . بين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة ، فما اجتمع صحت منه . ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ، ويدخل النقص على البنت أو البنات ، أو من يتقرب بالأب والأم ، أو الأب ، مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت . وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على البنت أو البنات ، واثنان من ولد الأم ، والأختان للأب والأم ، أو للأب مع زوج أو زوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم ، أو الأب خاصة .