ابن فهد الحلي

443

المهذب البارع

ثم إن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت ، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا . وإن كان حاجب فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة . تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فإن اختلف الوارث ، أو الاستحقاق ، أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه ، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، إن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .

--> ( 1 ) مصباح المنير : ص 827 لغة ( نسخت ) .