ابن فهد الحلي

415

المهذب البارع

( الثانية ) الحمل يرث إن سقط حيا ، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الإرادية ، دون التقلص . ( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى . ( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب .

--> ( 1 ) لاحظ ذيل حديث 23 الذي قدمناه آنفا . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 343 قطعة من حديث 18 .