ابن فهد الحلي

416

المهذب البارع

( الخامسة ) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة . ( السادسة ) المفقود يتربص بماله . وفي قدر التربص روايات : أربع سنين ، وفي سندها ضعف ، وعشر سنين ، وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، وفيها ضعف أيضا ، وقال في الخلاف : حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة .

--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 125 قال : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا ، فإنه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي . وفي المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 124 س 23 قال : وقال محمد بن الحسن : يدفع إلى هذا الابن ( أي فما كان للميت ابن حاضر ) ثلث المال ، لأن أكثر ما جرت به العادة أن تلد المرأة توأمين ، فيكون ثلثه ، وهذا الذي يقوى في نفسي الخ .