ابن فهد الحلي

410

المهذب البارع

وأما اللواحق فأربعة الأول : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي للولد ، ولو انفردت ، كان لها الثلث والباقي بالرد . ولو انفردت الأولاد ، فللواحد النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية ، وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما إلا على مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر ، ولا يرث أباه ، ولا من يتقرب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ،