ابن فهد الحلي
411
المهذب البارع
وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب . فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم .
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 104 ) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 ذيل حديث 8 قال : لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة الخ . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 104 ) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 الحديث 8 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 341 س 10 قال : غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى . ( 4 ) قال في الإيضاح : ج 4 ص 246 الأصح عند المصنف أن ولد الملاعنة يرث أمه ومن يتقرب بها وهو المشهور عند علمائنا الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 30 قال : والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب وهو اختيار الأكثر . ( 8 ) في گل : ( ثابت فهم كالأخوة ) . ( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث الملاعنة ص 340 الحديث 9 .