ابن فهد الحلي

405

المهذب البارع

وإذا اجتمعت الشروط : ورثه المنعم إن كان واحدا ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر . ولو عدم المنعم ، فللأصحاب فيه أقوال : أظهرها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 299 الحديث 29 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 255 الحديث 159 وتمامه ( لا تباع ولا توهب ) .