ابن فهد الحلي

406

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 224 قطعة من حديث 40 . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب العتق ، الفصل الثاني في الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن عقيل : إلى قوله : فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطأ . ( 3 ) النهاية : باب الولاء ص 547 س 17 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب الولاء ص 364 س 11 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الميراث بالولاء ص 397 س 16 قال : فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 قطعة من حديث 158 .