ابن فهد الحلي
404
المهذب البارع
( مسألتان ) ( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، فاشتبهت ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية . ( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث . المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة : ( القسم الأول ) ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق ، وأن لا يتبرع من ضمان جريرته ، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرأ بالعتق وتبرء من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 27 .