ابن فهد الحلي
403
المهذب البارع
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 140 س 18 قال : والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ومات عنها لم يورث من الأرضين والرباع الخ . ( 2 ) الكافي : الإرث ص 374 س 19 قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 6 قال : وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى الخ . ( 4 ) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج ( الخامسة ) قال : ولو لم يكن ( أي ولد ) لم ترث من الأرض شيئا الخ . ( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطي قيمة الخشب الخ . ( 6 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 401 س 29 قال : والأول ( أي عدم الإرث من الرباع ) اختيار الشيخ المفيد وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال : الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس . ( 9 ) المختلف : في ميراث الزوج والزوجة ص 184 س 17 قال : وقول السيد المرتضى حسن الخ .