ابن فهد الحلي
359
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 190 س 2 قال : وهذه الطريقة الخ . ( 2 ) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 14 قال : وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا . ( 3 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل : قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم ص 608 س 10 قال : وإن لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 21 قال بعد نقل قول ابن زهرة : وكذا قال قطب الدين الكيدري . ( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 337 الحديث 18 . ( 6 ) الإستبصار : ج 4 ( 103 ) باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص 179 قال بعد نقل حديث سليمان بن خالد المتقدمة : فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع الخ .