ابن فهد الحلي
360
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 190 س 6 قال : والذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله ليس بجيد الخ . ( 2 ) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 8 قال : وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلف وارثا مملوكا إلى قوله : وجب أن يشترى من تركته إلى قوله : هذا إذا كان ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه فإن كانت التركة أقل لم يجب الخ . ( 3 ) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 11 قال : وإن كان ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال . ( 4 ) المراسم : كتاب المواريث ص 219 س 7 قال : أما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال . ( 5 ) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 16 قال : وقال بعض أصحابنا : أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقيه . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص 155 س 8 قال : وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يشترى من التركة ويعتق ويستسعى في الباقي . ( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 21 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك ، فقد قيل : يدفع إلى السيد ويستسعي العبد في بقية قيمته إلى أن قال : على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء إلى آخره . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .