ابن فهد الحلي
355
المهذب البارع
( الثالثة ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام ، فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل : له العفو . أما الرق : فيمنع في الوارث والمورث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ، ولو بعد وقرب المملوك . ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى . ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة . ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 380 الحديث 13 . ( 2 ) لاحظ النهاية : كتاب الديات ص 739 س 8 والمهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 460 س 3 والقواعد : ج 2 ص 163 س 16 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 13 ) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعه من حديث 12 . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 13 ) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 الحديث 11 .