ابن فهد الحلي
356
المهذب البارع
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه . ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل : يفك ذو القرابة ، وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ، ولا أم الولد ، ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية .
--> ( 1 ) السرائر : باب في أقسام القتل ص 420 س 24 قال بعد نقل قول النهاية : هذا غير واضح ولا مستقيم ، بل الإمام ولي المقتول إن شاء عفى وإن شاء قتل الخ . ( 2 ) المراسم : ص 219 س 1 قال : وأما الرق إلى قوله : فما يجب إزالته فهو رق الأبوين إلى قوله : ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه . ( 3 ) المقنع : باب المواريث ص 178 س 10 قال : وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها إلى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .