ابن فهد الحلي
350
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإيضاح : ج 4 ( في موانع الإرث ) ص 182 س 13 قال : والأصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد . ( 2 ) المراسم : كتاب المواريث ص 218 س 17 قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة . ( 3 ) الوسيلة : ( فصل في بيان حكم ميراث القاتل ) : ص 396 س 5 قال : والثالث ( أي شبيها بالخطأ ) يرثه من التركة دون الدية ، وقيل : يرث الدية أيضا وقيل : لم يرث من التركة أيضا . ( 4 ) المختلف : ج 2 ( في ميراث القاتل ) ص 191 س 16 قال : وأما شبيه العمد ، فالأولى إلحاقه بالخطأ الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) الشرائع ( في موانع الإرث ) وأما القتل قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ، وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر الخ .