ابن فهد الحلي

351

المهذب البارع

وهنا مسائل ( الأولى ) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه ، لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين .

--> ( 1 ) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 671 س 18 قال : القاتل على ضربين إلى قوله : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط . ( 2 ) المقنعة : ( باب ميراث القاتل ) ص 107 س 28 قال : وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه إلى قوله ولا أوقع بقتله معصية . ( 3 ) في النسخ المخطوطة التي بأيدينا ( حتى يضمن الدية ) والصواب ما أثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع .