ابن فهد الحلي

346

المهذب البارع

( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام على الأظهر .

--> ( 1 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 666 س 2 قال : والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن اختلفوا في الآراء إلى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 160 س 11 قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في الآراء إلى قوله : دون الإيمان الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان توارث أهل ملتين ص 394 س 10 قال : والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة . ( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ( فصل قد بينا فيما مضى الخ ) ص 404 س 27 قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب إلى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب . ( 5 ) المقنعة : باب مواريث أهل الملل المختلفة ص 107 س 17 قال : ويرث المؤمنون أهل البدع إلى قوله : ولا يرث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان . ( 6 ) الكافي : ( الباب الخامس ) ص 374 س 22 قال : أو كافر له ولد كافر إلى قوله : ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر . ( 7 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 226 الحديث 118 ولاحظ ما علق عليه فإنه ينفعك ورواه في الفقيه : ج 4 ( 171 ) باب ميراث أهل الملل ص 243 الحديث 3 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 171 ) باب ميراث أهل الملل ص 243 قطعة من حديث 5 .