ابن فهد الحلي
347
المهذب البارع
وأما القتل : فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو كان خطأ . وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب . ولو اجتمع القاتل وغيره ، فالميراث لغير القاتل وإن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره ، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام .
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 110 ) باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص 193 الحديث 19 . ( 2 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 667 س 1 قال : وقد روي أنه يكون ميراثه لورثته الكفار ، وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة . ( 3 ) المقنع : باب المواريث ص 179 س 10 قال : والنصراني إذا أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني . ( 4 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 10 قال : فابن عقيل منع من إرثه مطلقا .