ابن فهد الحلي
287
المهذب البارع
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية : إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ ، وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك . والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130 الحديث 39 .