ابن فهد الحلي
288
المهذب البارع
( الثامنة ) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء . ( التاسعة ) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده ويد آباءه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ، ولا يظن مجيئ صاحبها . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها الحسن بن سماعة ، وهو واقفي . وفي النهاية : يبيع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها . ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه ، فللمحيي التصرف والأصل للمالك .
--> ( 1 ) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك ص 423 س 8 قال : فإن اشترى دارا الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130 الحديث 42 .