ابن فهد الحلي
260
المهذب البارع
( الأول ) ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا ، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان : والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع . وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض .
--> ( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، الحديث 3513 ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 1 . ( 2 ) سنن أبي ماجة ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2497 وفيه : ( قضى بالشفعة فيما لم يقسم ) .