ابن فهد الحلي

261

المهذب البارع

--> ( 1 ) العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرصات ( مجمع البحرين لغة عرص ) . ( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 160 س 11 قال : فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص والأراضي البراح الخ . ( 3 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 4 قال : الخلطة في نفس المبيع وفي حقوقه من الطريق والنهر والساقية الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال : وهو قول الطبرسي . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 قال : والمعتمد أنها إنما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلا المملوك . ( 7 ) الإنتصار : ص 215 مسائل الشفعة س 6 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات الخ . ( 8 ) المختلف : ج 3 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 20 فإنه بعد نقل قول السيد قال : وكذا مذهب ابن الجنيد . ( 9 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال : وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر . ( 10 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 8 قال : وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان الخ .