ابن فهد الحلي
226
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 589 س 20 قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء . ( 2 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 34 قال : ولا يجوز سوء مواكلة المجوس الخ . ( 3 ) الإنتصار : ( في الذبائح ) ص 193 س 3 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إلى قوله : فهو حرام لا يجوز أكله الخ وإلى هذا أشار في المختلف ج 2 ص 134 س 13 بقوله : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة ص 429 س 10 قال : فأما المحرم إلى قوله : ومؤاكلة الطعام مع الكفار ، وكل طعام مائع باشره كافر الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 6 قال : ولا يجوز مؤاكلة الكافر الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : ج 2 ص 134 س 15 قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب . ( 8 ) القواعد : ج 2 ، المطلب الخامس المائعات ص 158 س 21 قال بعد نقل الحديث : وهي محمولة على الأجسام الجامدة ، أو مع اختلاف الأواني . ( 9 ) المختلف : ج 2 ص 134 س 15 قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب .