ابن فهد الحلي
227
المهذب البارع
( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، والتحليل أشبه . ( الخامس ) البان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة . ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 87 الحديث 101 . ( 2 ) التهذيب ، ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 87 الحديث 102 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، الرابع الأعيان النجسة ، قال : وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها . ( 4 ) الشرائع : كتاب التجارة ، الأول الأعيان النجسة قال : وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل ، والأول ( أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه ) أشبه . ( 5 ) المختصر النافع : كتاب التجارة ( الأول ) الأعيان النجسة ، قال : والأبوال مما لا يؤكل لحمه . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع في المتن .