ابن فهد الحلي

225

المهذب البارع

( الثالث ) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس : كالخمر ، والدم ، والميتة ، والكافر الحربي . وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة . ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه . ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة . ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها . وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له .

--> ( 1 ) تنقيح المقال ( رجال مامقاني ) ج 3 باب محمد ص 193 تحت رقم 11417 قال : وقال النجاشي : ضعفه القميون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول : أنه كان يضع الحديث والله أعلم . ( 2 ) المختلف : الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة ص 133 ص 21 فإنه بعد تضعيف الحديثين قال : فسقط الاستدلال بالخبرين . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة ص 88 الحديث 108 ولفظ الحديث ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا بأس ) .