ابن فهد الحلي
19
المهذب البارع
( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث ، لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
--> ( 1 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 56 س 31 قال : ولو قيل يعمل بهذه الرواية الخ . ( 2 ) في ( گل ) فله اللعان . ( 3 ) سورة النور / 6 . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد 523 س 17 قال : وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 199 س 11 قال : وقال قوم ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا : إن هذه الأحكام لا يتعلق إلا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شئ من ذلك الخ . وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام ، وأما ما في المتن من قوله : ( والوجه إلى آخره ) فهو من كلام العلامة في المختلف : لاحظ ص 56 س 39 من المختلف ، ولعل في النسخ التي عندنا سقط ، أو اشتباه من النساخ والله يعلم . ( 6 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 331 س 29 قال : فماتت قبل أن يلاعنها فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج الخ .