ابن فهد الحلي
20
المهذب البارع
--> ( 1 ) التحرير : في اللعان ص 67 س 14 قال : وإن ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث . ولو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال . ( 2 ) القواعد : في أحكام اللعان ص 94 س 16 قال : ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الإيضاح : ج 3 في أحكام اللعان ص 455 س 18 قال : فإذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه الحد ، فإذا طالبه وارثها الخ .