ابن فهد الحلي
10
المهذب البارع
وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه . وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد .
--> ( 1 ) سورة النور / 4 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ، أبواب اللعان ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتفي الولد ص 375 الحديث 10 . ( 3 ) في ( گل ) أو أنه . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 522 س 19 قال : ويكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول . ( 5 ) المهذب : كتاب اللعان والارتداد ، ص 309 س 2 قال : وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان .