ابن فهد الحلي

11

المهذب البارع

--> ( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام اللعان ص 336 س 16 قال في شرائط اللعان : والمرأة مدخولا بها الخ . ( 2 ) الغنية : ( في جوامع الفقهية ) ص 615 س 19 قال في شرائط اللعان : ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها . ( 3 ) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 32 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : قد كان بينهما دخول . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ص 371 الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 197 الحديث 51 . ( 6 ) سورة النور / 3 . ( 7 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 23 قال : والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعي المشاهدة ، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك الخ . ( 8 ) المختلف : في اللعان ص 56 س 2 قال : والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به . ( 9 ) الإيضاح : ج 3 ، الفصل الثاني في الملاعنة ص 444 س 17 قال بعد نقل ابن إدريس : والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين .