مركز المعجم الفقهي
4088
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 30 من صفحة 355 سطر 16 إلى صفحة 356 سطر 2 ( قيل ) والقائل الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وجماعة : ( إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء ، وإن كانت ثيبا حشى قبلها خلوقا فان ظهر على العضو صدق ) بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ولعلها للصحيح المزبور في البكر ولخبر عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل " عن رجل تدعى عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرجل ، ويدخل عليها الرجل ، فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب "