مركز المعجم الفقهي

4089

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 41 من صفحة 160 سطر 19 إلى صفحة 161 سطر 4 نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) في ما كتب إليه من العلل " وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه " وغيره .